الفتوى رقم 2025 لسنة 2003
إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد ثم قام بتطليق إحداهن طلاق رجعي مثلاً في أول يوم من الشهر فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها .
وهل يكون للرجل عدة أو مثلا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد .