14 رجب 1434 هـ En | Fr | De | TR | ID
بحث متقدم
طالع أيضًا
Facebook Twitter Youtube RSS
مفتي الجمهورية يتقدم بالتحية لكل من ساهم في تحرير الجنود دون إراقة نقطة دم      مفتي الجمهورية لسفير قبرص: دار الإفتاء تسعى دائمًا لتعزيز السلم الاجتماعي في المجتمع المصري      
عقائد عبادات مجتمع وأسرة معاملات مالية آداب وأخلاق جنايات وأقضية شؤون عادات مستجدات ونوازل
الرئيسة    >>  الفتاوى  >>  شؤون عادات    >>  الطب والتداوي  

ربط المبايض

 اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1119لسنـة 2005م المتضمن:  امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرض أضعف صحتها ونصحها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية ربط المبايض، مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلا بصفة دائمة، وذلك حفاظا على صحتها وهي تسأل عن رأي الشرع في ذلك.

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    المنع النهائي للنسل بتعطيل أعضاء الجسم القابلة لذلك ممنوع محظور؛ لأنه إفساد لأعضاء جعلها الله أمانة بيد أصحابها لا يمتلكونها كما أنه تعطيل لإحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها وهي: الدين والحياة والعقل والنسل والمال. والذي استقرت عليه الفتوى عدم جواز المنع النهائي للنسل بمعنى ربط المبايض أو غيرها من طرق المنع النهائي للحمل إلا مع ضرورة تبيح هذا المحظور وهي الخطورة التي تذهب بحياة المرأة أو عضو من أعضائها أو انتقال مرض إلى الجنين فيكون من باب الضرورات المبيحة للمحظورات.     والله سبحانه وتعالى أعلم.

طالع الملف
حكم استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية
حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف عيوب الأجنة وعلاجها
حكم تشريح الحيوانات وهي حية بغرض الدراسة والتجارب
حكم استعمال الأدوية التي يخالطها بعض النجاسة
ما حكم تحديد نوع الجنين؟
طالع أيضًا
الرئيسة عن الدار طلب فتوى خريطة الموقع آراء ومـقـتـرحــات اتصل بنا