حكم الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية

تاريخ الفتوى: 09 يوليو 1980 م
رقم الفتوى: 3244
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: فقه المرأة
حكم الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية

ما حكم الصلاة في حالة نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام؟ وما حكم الصوم أيضًا في رمضان في حالة نزول هذه المادة السوداء التي تشبه القهوة وليست دم حيض؟

الدم الأسود المشبه للقهوة الذي ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء، وتبعًا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية ما دام يسيل تلقائيًّا إلى الخارج، وعندئذٍ تُحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضي الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سفر المرأة بدون مَحْرَم للتفقه في الدين والمشاركة في حضور المؤتمرات الفقهية؟


ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟


ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟


ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟


نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء للمساجد مكروه كراهة تحريم. وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد، فهل يجوز ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32