كيفية إنهاء عقد الكفالة

تاريخ الفتوى: 08 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5344
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النفقات
كيفية إنهاء عقد الكفالة

سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟

إن الكفالة شرعًا: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، وحكمها: لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسًا أو مالًا، وفي الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولًا متى كان دينًا صحيحًا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1929م من الديون الصحيحة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
والكفالة بها صحيحة على القياس قولًا واحدًا، وللمفروض لها النفقة أن تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معًا، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما استلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية.
وإذا كان الذي أدى إليها النفقةَ الأصيلُ وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة في القدر المؤدى، وإن كان الذي أداها إليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل.
وتبطل الكفالة نفسها بإبطال الزوجة لها؛ بأن تقول له: أبطلت الكفالة، أو نحو ذلك.
وبناءً على ما تقدم: ما دام عقد الكفالة باقيًا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق في مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة في ذمة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟


سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.


ما حكم نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب؟  حيث سأل في رجل فقير قادر على الكسب، وله أولاد صغار، وزوجة، وله أب موسر، وتطلب زوجته الآن من أبيه الموسر الإنفاق عليها وعلى أولادها الصغار، فهل والحالة هذه لا يجب على أبيه الموسر أن ينفق على زوجته، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟


اقترض زوجي قبل وفاته مبلغ خمسة آلاف جنيه ليدفعها كمقدم شقة للأسرة؛ حيث إن السكن الذي يقيم به آيل للسقوط، وكتب هذه الشقة باسم إحدى بناته لعدم توافر شروط الحجز عليه. فما حكم هذا الدَّين؟ وقد أقام أخوه عزاء بالبلد لا بمكان سكنه، وذلك بمضيفة القرية، ولم تحضره زوجته ولا بناته لأنه خاص بالرجال. فما حكم هذه المصاريف؟ وقمت بعمل إعلام وراثة عن طريق محامٍ، واستفاد منه جميع الورثة وأخذوا منه نسخًا. فما حكم هذه المصاريف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :33