ما أركان العمرة؟ وما واجباتها؟ وبمَ تصح؟
أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
وواجباتها: الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.
ومَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
المحتويات
العمرة مِن أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِمَا فيها من تكفيرٍ للذنوب، واستجابة للدعوات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/ 117، ط. دار الفكر): [هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.
للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة.
قال أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع" (1/ 286، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق] اهـ.
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [(وأما) ركنها فالطواف... ولإجماع الأمة عليه] اهـ.
وقال الإمام الحطَّاب الرُّعَيْنِيُّ المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 13، ط. دار الفكر): [أما الطواف، فاتفق على ركنيته الأئمة الأربعة] اهـ.
وجاء في "متن أبي شجاع" في الفقه الشافعي (ص: 20، ط. عالم الكتب): [وأركان العمرة أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 596، ط. عالم الكتب): [(وأركان العمرة) ثلاثة (إحرامٌ) بها لما تقدم في الحج (و) الثاني (طوافٌ و) الثالث (سعيٌ) كالحج] اهـ.
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.
أما اتفاق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على رُكْنِيَّة الإحرام والسعي في العمرة، فقد تواردت نصوصهم على ذلك:
قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 13): [أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 119، ط. المكتب الإسلامي): [أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض، وهيئات. فالأركان خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إن قلنا: هو نسك. وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف، ولا مدخل للجبران في الأركان] اهـ.
وجاء في "شرح متن أبي شجاع" للإمام ابن قاسم الغَزِّي الشافعي (فتح القريب المجيب، ص: 147، ط. دار ابن حزم): [(وأركان العمرة ثلاثة) كما في بعض النسخ، وفي بعضها: «أربعة أشياء»: (الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين). وهو الراجح... وإلا فلا يكون من أركان العمرة] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 605، ط. دار الكتب العلمية): [(وأركان العمرة) ثلاثة (الإحرام، والطواف والسعي)] اهـ.
أما واجبات العمرة، فهي عند الشافعية: وقوع الإحرام من الميقات، واجتناب محظورات الإحرام.
قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [وواجب العمرة شيئان: الإحرام من الميقات، واجتناب محرمات الإحرام] اهـ.
والواجب عند المالكية في العمرة الحلق، قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 366، ط. دار الفكر): [الحلاق من واجباتها] اهـ.
وأما عند الحنابلة فالإتيان بواجب من واجبين، أي: إذا أتى بما نص عليه الشافعية من الإحرام من الميقات، أو أتى بما نص عليه المالكية من الحلق، فقد أتى بالواجب.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 324، ط. عالم الكتب): [(وواجباتها) أي: العمرة شيئان (الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير) فمن أتى بواحد منهما فقد أتى بالواجب] اهـ.
وما ذهب إليه المالكيةُ والحنابلةُ من كون الحلق واجبًا من واجبات العمرة -موافقٌ لما ذهب إليه الحنفيةُ، إلا أن الحنفية انفردوا بوجوب السعي بين الصفا والمروة لا ركنيته كما قال الجمهور، قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [(وأما) واجباتها فشيئان: السعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير] اهـ.
كما أنهم نصوا على أن الإحرام شرط من شروط العمرة، ينظر: "الهداية"، للإمام برهان الدين المرْغِيناني (1/ 155، ط. دار إحياء التراث).
ومما تَحْسُنُ الإشارة إليه أن الفارق بين الركن والواجب: أن الركن لا يتم النسك إلا به، بينما الواجب يتم النسك إذا تُرك، ويُجبر بدم.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 265، ط. دار الفكر): [فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه، ولا تحلل حتى يأتي به، ومن ترك واجبًا لزمه الدم] اهـ.
بناءً على ذلك: فأركان العمرة هي أركان الحج نفسها عدا الوقوف بعرفة، أي هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير عملًا برأي الشافعية، وواجباتها: الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الجمهور، ومَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟
نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
ما حكم الإحرام من التنعيم للعمرة الثانية؟ حيث إنه قد عزم رجلٌ على السفر لأداء العمرة، وحسب برنامج الرحلة ستكون إقامته في مكة لمدة أسبوع، ويريد أن يعتمر أكثر مِن مرة خلال هذا الأسبوع، فهل يجوز له أن يُحرِم للعمرة الثانية وما بعدها مِن التنعيم، أو يجب عليه الرجوع لميقات بلده؟
الوالد رجلٌ كبيرٌ، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟
ماهي أنواع الحج؟ وما هي الطريقة الصحيحة لأداء كل نوع؟