حكم أخذ الأجرة على تعليم بعض العبادات والقيام بها

حكم أخذ الأجرة على تعليم بعض العبادات والقيام بها

هل يجوز أخذ المال مقابل الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك؟

أجاز الفقهاء أخذ المال على الاستئجار على أَدَاء بعض العبادات؛ كتعليمٍ وإمامةِ صلاةٍ، وغير ذلك مما هو من سبيل فروض الكفايات؛ يقول الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/  524، ط. دار الكتب العلمية): [قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ وهم الذين يقدمون لتحصيلها، ويوكّلون على جمعها؛ وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإنَّ تَقَدُّم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل الباب، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «ما تَرَكْتُ بعد نفقة عيالي ومَئُونَة عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ»، والدليل على أنها أجرة: أن الله سبحانه أملكها له وإن كان غنيًّا، وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها] اهـ.

فقرروا أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم، وتعليم العبادات، بل وأداء هذه العبادات أيضًا؛ يقول العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 224): [وفي الاستئجار على الحج، والأذان، وتعليم القرآن والفقه، ونحوه، مما يتعدَّى نفعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة، روايتان؛ إحداهما: لا يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة، وإسحاق. والأخرى: يجوز. وهو مذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أحقّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ الله» رواه البخاري. وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجُعل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصَوَّبهم فيه؛ ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء المساجد والقناطر.. وإن قلنا: يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يقع الدفع إلى النائب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى. وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة؛ من معرفة الأجرة، وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه، ويباح له التصرف فيه] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا