صحة حج المعتدة من وفاة زوجها

تاريخ الفتوى: 04 نوفمبر 2007 م
رقم الفتوى: 274
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
صحة حج المعتدة من وفاة زوجها

ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة؟ حيث أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟

حج السائلة في هذه الحالة صحيحٌ ويجزئها عن حجة الإسلام؛ سواء قلنا بجواز خروج المعتدة لأداء الفريضة أو بعدم جوازه.

المحتويات

عدة المتوفى عنها زوجها

من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].

حكم بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها أثناء العدة

اختلف السلف: هل السُّكنى من لوازم الاعتداد: فجماهيرُ الفقهاء من السلف والخلف على أن المعتدة تمكثُ مدةَ عدتها في بيتها؛ فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، رضي الله عنهما: "أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها" رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

حكم حج المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة

نُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين أن السُّكنى ليست مِن العدة؛ فيجوز للمعتدة أن تعتدَّ حيث شاءت، ولا يحرم عليها أن تَحُجَّ أو تعتمر في عدتها: رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دَلَّتْ على وجوب العدةِ لا على وجوب السُّكنى للمعتدة. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعةُ عينٍ.
وقول الجمهور وإن كان راجحًا؛ لاعتماده على الحديث الصحيح، إلا أن القواعد المقررة شرعًا أنه لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفقُ عليه، وأنه يجوز الأخذُ بمذهب مَن أجاز عند الحاجةِ إليه.
وعليه: فيمكن الأخذ بمذهب هؤلاء النفر مِن السلف في حجة الإسلام؛ وذلك لِمن يَنْدُرُ بالنسبة إليها تكرار فرصة الحج إذا فاتت، أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج الباهظة بالفعل.
واتفق الفقهاء جميعًا -سواء في ذلك القائلون بالمنع والقائلون بالإباحة- على أن مَن خرجت في عدتها للحَجِّ فحجُّها صحيحٌ يُجزئُها عن حَجة الإسلام، وعلى ذلك: فقول مَن قال إن حجَّكِ غيرُ صحيح هو قول غيرُ صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة ‏الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري ‏بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، ‏وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها ‏الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول ‏دون التصريح من زوجها؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.


سأل في صبية مسلمة تابعة ‏لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث ‏سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، ‏والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل ‏تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26