ما حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق؛ حيث ضاقت المقابر مثلما ضاقت المساكن، ولنا مقبرة منذ أكثر من ستين عامًا، وأصبحنا نزيد عن العشرين أسرة بمعدل ستة أفراد لكل أسرة، وأصبحت لا تكفي حالات الوفيات. فهل يجوز لنا تطوير تلك المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟ حيث إن المقابر أصبحت في مكانٍ محدود وحولها مساكن من جميع الجهات ولا توجد أرض بديلة.
المنصوص عليه شرعًا أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بِلَحدٍ أو شق لا يشترك معه فيه غيره إلا إذا ضاقت بهم المقابر؛ فقد صحَّ: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحدٍ في قبرٍ واحدٍ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن.
وعلى ما سبق وفي واقعة السؤال: إذا ما اقتضت الضرورة دفنَ أكثر من فردٍ في قبرٍ واحدٍ، فيمكن عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة لتساعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم فصل التوأمين الملتصقين عند دفنهما في حالة موتهما معًا؟ وما حكم فصلهما عند الدفن في حالة موت أحدهما وبقاء الآخر حيًّا؟
ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم قيام جماعة من النساء بدفن المرأة المسلمة؟
حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟
هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟