حكم تغسيل النفساء إذا ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1981 م
رقم الفتوى: 567
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الجنائز
حكم تغسيل النفساء إذا ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها

إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها، ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأما الشهيد بغير قتلٍ؛ كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسَّلون ويصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُحكَى عن الحسن: لا يُصَلَّى على النفساء لأنها شهيدة، ولنا "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام في وسطها"] اهـ. (جزء 2 صفحة 405، مع "الشرح الكبير"، مطبعة المنار سنة 1345 هجرية).
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟


ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟


ما هي الكيفية الشرعية لتغسيل الميت؟


توجد دورة مياه وسط المدافن بالقرية، وأصبحت الآن تلك الدورة محاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في الحائط.

والسؤال: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علمًا بأنَّه من الممكن أن تصلَ مياهها للمدافن المجاورة، ومع العلم أيضًا بأنّه يوجد دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالجبانة.

وهل يجوز شرعًا أن يُنَظَّف مكان دورة المياه التي توجد وسط الجبانة وتُردَم ويتم إنشاء مقبرة مكانها؟


هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ حيث توفي أحد أقاربي في شهر رمضان وهو صائم، وأثناء دفنه قال أحد الناس لأبنائه بغرض مواساتهم: "إن مَنْ مات في شهر رمضان سيدخل الجنة بغير حساب"، لكن أحد الحاضرين أنكر عليه قوله هذا، بحجة أن ذلك القول مخالف للسنة؛ لأنه لم يرد به نص. فما حكم الشرع في ذلك؟


يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 مارس 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
5 :49
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29