إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها، ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأما الشهيد بغير قتلٍ؛ كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسَّلون ويصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُحكَى عن الحسن: لا يُصَلَّى على النفساء لأنها شهيدة، ولنا "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام في وسطها"] اهـ. (جزء 2 صفحة 405، مع "الشرح الكبير"، مطبعة المنار سنة 1345 هجرية).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟
توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟
أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟ فقد مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى، وحدث لغط كثير حول ذلك؛ فما الموقف الصحيح للإمام في صلاة الجنازة؟
توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأم: ذكرين وأنثى، وابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ ففي بعض البلدان الأجنبية ترتفع نفقات دفن الميت بشكل كبير، وقد لا تستطيع أسرة الميت تحمل تلك التكاليف، ومن ضمن الحلول لهذه المشكلة، المشاركة في التأمين الخاص بترتيبات الدفن، وهذا التأمين عبارة عن مبلغ شهري يُدفع لمكان الدفن، بحيث إذا توفى شخص ما من أسرة دافع التأمين يتم دفنه مباشرة دون طلب نفقات للدفن، فما حكم الشرع في المشاركة في هذا النوع من التأمين؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟