إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها، ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأما الشهيد بغير قتلٍ؛ كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسَّلون ويصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُحكَى عن الحسن: لا يُصَلَّى على النفساء لأنها شهيدة، ولنا "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام في وسطها"] اهـ. (جزء 2 صفحة 405، مع "الشرح الكبير"، مطبعة المنار سنة 1345 هجرية).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تلقين الميت، مع ذكر السند؟
توجد دورة مياه وسط المدافن بالقرية، وأصبحت الآن تلك الدورة محاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في الحائط.
والسؤال: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علمًا بأنَّه من الممكن أن تصلَ مياهها للمدافن المجاورة، ومع العلم أيضًا بأنّه يوجد دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالجبانة.
وهل يجوز شرعًا أن يُنَظَّف مكان دورة المياه التي توجد وسط الجبانة وتُردَم ويتم إنشاء مقبرة مكانها؟
ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟
توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هي الطريقة الشرعية للدفن؟ لأننا منذ أن نشأنا في بلدتنا كنا نقوم بحفر القبور عن طريق اللحد؛ ونظرًا لضيق المكان أصبح عندنا ما يسمى بالفسقية، وهي حفرة في الأرض تبنى لِتَسَع عددًا من الموتى، ويوضع فيها الميت بحيث تكون رأسه للغرب وقدماه للشرق على جانبه الأيمن؛ بحيث إذا جلس كان وجهُه وصدرُه جهةَ القبلة (مستقبل القبلة)، وهذا من عهد أجدادنا حتى يومنا هذا، حتى ظهر في هذه المدة من يشككون في الدفن وطريقة وضع الميت في القبر، فقالوا بالنص: (يحفر القبر من الجهة البحرية -شمالًا- إلى القبلية -جنوبًا-، ويُوضَع الميتُ رأسُه بحري وقدماه قبلي)، وقالوا لنا: إن طريقة الدفن السابقة طريقة غير صحيحة.
نرجو منكم بيان الطريقة الصحيحة شرعًا في كيفية الدفن.
توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟