ما حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ فالمؤذنون بإحدى القرى يقومون بالأذان يوميًّا بالمساجد قبل صلاة الفجر بأكثر من نصف ساعة، ثم يقومون بالنداء ثلاث مرات بأنه قد بقي على صلاة الفجر نصف ساعة؛ وذلك يترتب عليه إزعاج للناس والأطفال والمرضى خاصةً مع قيام كل مساجد القرية بذلك؛ الواحد تلو الآخر. فما حكم الشرع في ذلك؟
روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على مشروعية الأذان قبل الفجر، وبوَّب الإمام البخاري لذلك في صحيحه بقوله: (بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، غير أنه ينبغي في تطبيق هذه السنَّة أن تُراعَى أحوال الناس؛ فإنَّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بحيث يتفق أهل القرية على ما يكفي لحصول المطلوب، وهو التنبيه لمن يريد أن يتسحر لصيام الغد، أو لمن يريد أن يوتر قبل طلوع الفجر، أو غير ذلك، فيكون ذلك بالأذان الأول من خلال مساجد محددة في القرية يحصل بها الغرض المطلوب، من غير زيادة على ذلك بنوع آخر من النداءات، حتى يحصل المقصود من غير إزعاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟
بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد يوم الجمعة عقب صعود الخطيب المنبر، وبعضها الآخر يؤذن فيها أذانان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده، فأيهما أصحُّ وأولى بالاتباع؟
هل يحصل ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته جماعة؟ فرجلٌ اعتاد أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة، لكنه في بعض الأوقات يكون مرهقًا فيصلي في البيت هو وزوجته جماعةً، فهل يعد بذلك محققًا صلاةَ الجماعة هو وزوجته، مُحصِّلَين فضلَها؟
ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟
متى فُرِضت الصلوات الخمس؟