ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ فأثناء صلاة العشاء جماعة بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص؛ لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم.
السُّتْرَةُ مشروعة للمنفرد والإمام، أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلى ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ". متفقٌ عليه.
ولكن ينبغي ألَّا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به؛ حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ" رواه الشيخان. قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيِّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [قال ابن عبد البَرِّ: حديث ابن عباس هذا يَخصُّ حديثَ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه». فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء] اهـ.
وعليه: فالسُّتْرَة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين؛ بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: أجد صعوبة في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت). فما حكم الصلاة في وجوده؟
ما حكم صلاة المأمومين في الدور الأرضي والإمام في الدور العلوي؛ فعندنا مسجد بدورين، ويصلي الإمام في الدور العلوي، وبعض المأمومين يصلون في الدور الأرضي لصعوبة صعودهم، ويدعي الإمام أن الصلاة في الدور الأرضي غير جائزة، وهناك بعض مرتادي المسجد يصحبون معهم أولادهم الذين يلعبون في الدورين ولا نستطيع أن نقيم شعائر الصلاة. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.
كيف يقضي المصلي ما فاته من الصلاة؟ فإنني دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر جماعة، وكانت الجماعة في التشهد الأول فصليت معهم، كيف أكمل صلاتي بعدهم؟
ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟ وهل يجوز تكرارها في كل ركعة؟
هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا.
سائل يقول: أنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل خبازًا، وأبدأ العمل قبل صلاة الظهر ولا أنتهي منه إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟