حكم الزواج من ابنة الخال وقد رضعت من أمه رضعتين غير مشبعتين.

تاريخ الفتوى: 25 يناير 1968 م
رقم الفتوى: 796
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من ابنة الخال وقد رضعت من أمه رضعتين غير مشبعتين.

السائل يرغب في الزواج من بنت خاله، وقد أخبرته والدته ووالدة الفتاة التي يرغب الزواج منها بأن الفتاة المذكورة رضعت من والدته رضعتين غير مشبعتين في الأسبوع الأول من ولادتها، ويقرر السائل أنه لم يرضع من والدتها، كما أنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وبيان ما إذا كان يحل له الزواج من هذه الفتاة، أم لا؟

يجوز للسائل الزواج من بنت خاله المذكورة، ما دام رضاعها من أمه أقل من خمس رضعات مشبعات متفرقات.

إنه برضاع الفتاة المذكورة من والدة السائل راغب الزواج منها وهي في سن الرضاع وهي سنتان على المُفتى به صارت أختًا له رضاعًا، وحَرُمَ عليه الزواج منها حرمةَ زواجه بأخته نسبًا؛ ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء.
وعند الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أنَّ الرَّضاع المُحَرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ فأكثر.
وبما أنَّ السائل يقرر أنَّ الفتاة لم ترضع من والدته سوى رضعتين غير مشبعتين، وأنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى فإنه يحل له الزواج من بنت خاله المذكورة على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو ما نختاره للفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.


لي أخ شقيق أصغر مني بعشرين سنة، قد رضع معه من والدتي في زمن الرضاعة ولدٌ آخر، وإن لي بنتًا، فهل يجوز شرعًا أن أزوج هذه البنت للشخص الذي رضع مع أخي الصغير أم لا؟ تكرموا بالإجابة ولكم الشكر.


تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.


ما مدى تأثير اختلاط اللبن بالدواء في التحريم من الرضاع؟ فالطفل رضيع ضعيف، ولبن أمه لا يفي بحاجته، فاضطُّرَّتْ إلى الاستعانة بلبن زوجة أخيها مدة؛ فكان الأطباء يأخذون منها اللبن ويضعونه مع الدواء في ببرونة ويعطونه للطفل، وأخبرها الأطباء أنَّ الرضعة الواحدة تحتوي على نسبة دواء وجلوكوز أعلى من نسبة اللبن.
فهل اللبن المأخوذ من المرضعة (زوجة أخي الأم) وتم خلطه مع الدواء في الببرونة يُثْبِتُ الـمَحْرَمِيَّةَ بينها وبين الطفل؛ بحيث تسري بينهما أحكام النَّسب؟ وهل تختلف تلك الرضاعة عن الإرضاع من الثدي مباشرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 فبراير 2026 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :24
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :9