حكم الزواج من ابنة عمه وقد رضعت من جدته الآيسة

تاريخ الفتوى: 20 أكتوبر 1945 م
رقم الفتوى: 795
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من ابنة عمه وقد رضعت من جدته الآيسة
أم لها ولد، ولها بنت. هذه الأم بعد بلوغها سن 55 سنة أرضعت أولاد الابن إلا واحدًا، وأرضعت أبناء البنت، فهل يجوز لحفيدها الذي لم يرضع ثديها أن يتزوج من حَفَدَتها اللائي رضعن من ثديها؟
لبن المرأة مطلقًا ولو بكرًا أو آيسةً محرِّمٌ متى كان الرضاع في مدته كما نص على ذلك صاحب "الدُرِّ المختار" وابن عابدين نقلًا عن "النهر"، وعلى هذا فكل بنت من بنات المرضعة رضعت منها وهي في سن الرضاع لم تَحِلّ لولد ابن المرضعة؛ لأنها عمته رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج ببنت قد رضعت أمها من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أكبر مني لها أخت من الرضاع رضعت مع أختي من ثدي أمي أكثر من خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة الرضاع، وهذه التي رضعت مع أختي لها بنت. فهل يحل لي أن أتزوجها أم لا على المذاهب الأربعة؟


تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :14
الظهر
11 : 39
العصر
2:41
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :23