حكم الزواج ببنت خالته إذا كان أخوه قد رضع من الجدة لأمه

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 443
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت خالته إذا كان أخوه قد رضع من الجدة لأمه

جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟

يجوز للسائل الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأن الرضاع المذكور لا يحرمها عليه.

إذا كانت واقعة السؤال أن السائل لم يرضع من جدته لأمه، وأن بنت خالته لم ترضع هي كذلك من هذه الجدة، أي: أنهما لم يرضعا معًا من ثدي واحدٍ كانت محلًّا لزواجه منها ما لم يوجد مانع شرعي آخر؛ لأن مؤدَّى هذه الواقعة أن أخويه قد أصبحا أخوين من الرضاع لخالتهما برضاعهما من جدتهما لأمهما، وتكون البنتُ بنتَ أختهما رضاعًا؛ فيحرم على كل منهما التزوج منها، وهذا التحريم لا يمتد إلى السائل؛ لانعدام موجبه، وفقط قد أصبحت أخت أخيه من الرضاع.
ولما كان يجوز الزواج بأخت الأخ نسبًا جاز الزواج بأخت الأخ رضاعًا.
وهذا ما لم يكونا قد رضعا من امرأةٍ أخرى غير جدتهما وهما في مدة الرضاع الشرعية وهي سنتان قمريتان على المفتى به؛ لأنهما وقتئذٍ يصيران أخوين من الرضاع فيحرُم زواجهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل بمن رضعت أخته من أمها؛ فلي بنت توفيت والدتها وعمرها ستة أشهر، وقامت بتربيتها شقيقتي على ثديها، ولشقيقتي بنت كبيرة خلاف شريكة بنتي في الرضاع أريد زواجها لابني، فهل يُجَوِّز الشرع ذلك أم تَحْرُم؟


ما حكم الزواج بمن رضعت شقيقتها الكبرى من أمه؛ حيث توجد فتاة رضعت من سيدةٍ لها ابن، فهل يجوز شرعًا لهذا الابن أن يقترن بشقيقتها الأصغر منها سنًّا؟ مع العلم بأن هذا الابن لم يرضع من والدة الفتاة، وكذلك لم ترضع شقيقتها المذكورة من والدة الابن، ولم يجتمعا على ثدي واحد.


عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟


ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :44
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :53