كيفية حساب زكاة الشركات

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 456
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
كيفية حساب زكاة الشركات

نرجو منكم كيفية حساب زكاة الشركات فيما يتعلق بمحاسبة زكاة الشركات للنقاط التالية:
أولًا: مخصص إهلاك الأصول الثابتة عروض القنية:
من المتعارف عليه في معظم كتب فقه الزكاة للشركات وعروض التجارة أنه يتم حسمه من الموجودات الزكوية، وبعض الكتب يرجح عدم حسم هذا المخصص من الموجودات الزكوية بل يوجب الزكاة في هذا المخصص؛ لأنه قبل إنفاقه فعلًا لصالح عروض القنية يعتبر مالًا زكويًّا ولا عبرة برصده لذلك الغرض فيخضع للزكاة. والسؤال: أيهما نتبع؟
ثانيًا: إحدى شركات المجموعة تتعامل في بيع بضائع بالتقسيط وتحصل القيمة الأصلية بالإضافة إلى مبلغ إضافي بالتقسيط على ثلاث أو خمس سنوات بأقساط شهرية بكمبيالات ويظهر بحساب الميزانية في نهاية العام رصيدان:
الأول: رصيد الكمبيالات التي تستحق خلال سنة لاحقة لسنة محاسبة الزكاة افتراض سنة المحاسبة 2008م والرصيد يستحق عن عام 2009م.
الثاني: رصيد الكمبيالات التي تستحق خلال سنوات لاحقة للسنة اللاحقة لسنة محاسبة الزكاة افتراض سنة المحاسبة 2008م والرصيد يستحق للأعوام من 2010م. السؤال: بافتراض أن جميع هذه الديون جيدة فما هو الحكم الشرعي للرصيدين عند حساب الزكاة؟ وما هو حكم باقي الشيكات والكمبيالات الآجلة عن مبيعات بضائع الشركة جملة وتجزئة لنفس الرصيدين إذا أمكن فصل الكمبيالات المستحقة عن العام اللاحق وبعد اللاحق؟

أولًا: تجب زكاة عروض التجارة في الأصول المتداولة؛ وهي رأس المال العامل والسلع المتاجَر فيها والربح بعد خصم الديون، أما الأموال والأشياء التي لا تُعدُّ بذاتها للتجارة ولا تُعَدُّ بنفسها للبيع؛ كالمباني والسيارات والأراضي وغيرها، وكذلك المُخَصَّصات التي تُحتَجَزُ مقابل الإهلاك، فلا زكاة فيها إلا في حالة تصفيةِ المنشأة وَعَدِّ هذه المخصَّصات من الأرباح حين التصفية، وإلا فلا زكاة فيها.
ثانيًا: إذا أرادت الشركة حساب الزكاة مع اعتبار الديون المستحَقة جيدةً –أي دُيُونًا يُرجَى أداؤها-، فإن عليها اتباع إحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: أن تجمع مع رأس المال العامل كلَّ مبالغ الكمبيالات والديون الجيدة المستحقة لها في جميع السنوات التالية لسنة المحاسبة، وتُزَكِّي عن هذا كله مرةً كلَّ عام.
الطريقة الثانية: أن تُزَكِّيَ بشكلٍ مستقلٍّ ما تتحصل عليه من هذه الكمبيالات والديون أوَّلًا بأوَّل، طالما كان رأس المال العامل قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.

المحتويات

 

حكم الزكاة في المال المعد للتجارة

الذي عليه جمهور فقهاء المسلمين وحُكِيَ عليه الإجماع أن الزكاة واجبةٌ في المال المُعَدِّ للتجارة.
والمقصود بالتجارة: التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع؛ لغرض الربح، وهذا ما يشير إليه حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نُخرِج الصدقةَ مِن الذي نُعِدُّ للبيع". رواه الإمام أبو داود في سننه.
وهذا هو الذي يتحصل من تعريف الفقهاء للتجارة التي يجب في مالها الزكاة.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب في فقه الشافعي" (6/ 48 ط: دار الفكر): [ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين؛ أحدهما: أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. والثاني: أن ينوي عند العقد أنه تَمَلَّكَه للتجارة، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية، وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينوِ عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة] اهـ.
وقال الإمام النووي في شرحه "المجموع" (6/ 48): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فيه عند تَمَلُّكِه بمعاوضةٍ محضة] اهـ.
وقال العلامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275 ط: دار المعرفة) في تعريف عروض التجارة: [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ لأجل ربحٍ غير النقدين غالبًا] اهـ.

وعلى ذلك: فشروط زكاة عروض التجارة ثلاثة: أن يكون المال مكتسبًا بمعاوضة، وأن يكون تَمَلُّكُه بغرض بيعه، وأن يكون بيعُه بغرض الربح فيه أو المنفعة التجارية.
ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أمران:
الأول: أن كل نشاط خرج عن تعريف التجارة بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه، كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخدمية للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وهذا هو المفتَى به.
الثاني: أن الزكاة في الأنشطة التجارية إنما تجب في الأصول المتداولة، وهي رأس المال العامل والسلع المتاجَر فيها بيعًا وشراءً والربح الناتج عنها، أما تلك الأموال والأشياء التي لا تُقصَد بذاتها للتجارة ولا تُعَدُّ بنفسها للبيع فإنها لا زكاة فيها، ما لم تكن هي في نفسها سِلَعًا تجارية أو أموالًا زَكَويَّةً؛ كالآلات والمباني والسيارات، والمعدات والأراضي التي لا يُقصَد بيعُها، وكذلك الأواني مِن غير النقدَيْن، والخزائن والأثاث، والرفوف التي تُعرَض فيها البضاعةُ، وكذلك المكاتب والأثاث، وغيرها من الأصول الثابتة.
قال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 13 ط: دار الكتاب العربي): [وأما آلات الصُّنَّاع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مالَ التجارة؛ لأنها لا تباع مع الأمتعة عادةً، وقالوا في نَخَّاس الدواب إذا اشترى المَقَاوِدَ والجلالَ والبَرَاذِعَ إنه إن كان يباع مع الدواب عادة يكون للتجارة؛ لأنها مُعَدَّةٌ لها، وإن كان لا يباع معها ولكن تُمْسَكُ وتُحْفَظ بها الدوابُّ فهي من آلات الصُّنَّاع، فلا يكون مالَ التجارة إذا لم ينوِ التجارة عند شرائها] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في كتابه "الشرح الكبير" (1/ 477 ط: إحياء الكتب العربية): [ولا تُقَوَّمُ الأوَاني التي تُدار فيها البضائعُ ولا الآلاتُ التي تُصنَع بها السِّلَعُ، وكذا الإبلُ التي تحملها وبَقَرُ الحرث؛ لبقاء عينها، فأشبهت القنية، إلا أن تجب الزكاة في عينها] اهـ.

حكم الزكاة على المُخَصَّصاتُ التي تُحتَجَزُ مقابل الإهلاك

أمَّا المُخَصَّصاتُ التي تُحتَجَزُ مقابل الإهلاك: فالراجح عندنا أنها من مصاريف الحصول على الربح التي تضمن بها المنشأةُ الاستمرارَ في العمل؛ فهي من الأهمية بمكان.
وعليه: فلا زكاة عليها، وتُحْتَجَزُ كلَّ عامٍ لحين تعويض أصول القنية منها عند الحاجة إليها، ولا تجب فيها الزكاةُ إلا في حالة تصفيةِ المنشأة وعدِّ هذه المخصَّصات من الأرباح حين التصفية؛ وبذلك تدخل في نطاق الأموال الزكوية.
وعليه: فنحن نرجح الرأي الأول وهو حسم هذه المخصَّصات من الأموال الزكوية، ولا ترجع إليها إلا عند التصفية أو الإفلاس.

حكم خصم الديون من أموال الزكاة (للشركات)

أمَّا الديون الجيدة فهي التي يُرجَى أداؤها: وهي ما كانت على مُقرٍّ بالدين قادرٍ على أدائه، أو جاحد للدين لكن له عليه بينة ودليل بحيث لو رُفِع الأمرُ إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده. فإذا أرادت الشركة التجارية حساب الزكاة فإنها تجمع الأصول المتداولة مع رأس المال العامل والربح وتخصم من ذلك الأصول الثابتة مع ما عليها من الديون، ثم لها في الديون التجارية المرجو سدادها وجهان:
الأول: أن تجمع كل مبالغ الكمبيالات والديون الجيدة المستحقة لها في جميع السنوات التالية لسنة المحاسبة مع ما سبق وتُزَكِّيها مرةً كلَّ عام، على ما عليه قول جمهور الفقهاء.
الثاني: أن تُزَكِّيَ ما تتحصل عليه من هذه الكمبيالات والديون أوَّلا بأوَّل، طالما كان صافي مال التجارة قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وعلى المُنْشَأَةِ اتِّباعُ أيٍّ من الرأيين يناسب حالها؛ حتى إنه يجوز لها أن تأخذ بأيٍّ منهما في سنة، وبالآخر في سنة أخرى؛ لأن هذا من قَبِيل الإجراءات التي يُختار منها أحسنُ احتمالٍ لصالح المُنْشَأَة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إرسال زكاة الفطر إلى محافظة أخرى أو بلد آخر غير مكان إقامة المزكي؟


قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟


ما هو مقدار زكاة الفطر عند السادة الحنفية؟ فنحن نريد أن نطلع على مقدار نصف الصاع بالغرام الواجب في زكاة الفطر حسب تقديرٍ مقبولٍ دوليًّا، وبحسب ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. مع العلم بأننا حنفيو المذهب.


ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.


جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:

أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.

ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.

ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.

رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.

خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.

سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).

سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.

فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟


نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها. فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52