توفي عن زوجة وأولاد مع وجود دين عليه، وحكم شقة الزوجية والأثاث ومؤخر الصداق

تاريخ الفتوى: 07 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 512
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد مع وجود دين عليه، وحكم شقة الزوجية والأثاث ومؤخر الصداق

توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.

بوفاة الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، وذلك بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث، وإلا فلا تستحق إلا في نصيب زوجها من الزوجة الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثةٍ إن لم يكن كذلك، أما إذا كان الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة أصلًا.

بوفاة الرجل المنوَّهِ عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللبنت سهم واحد، ولكل ابن من الثلاثة سهمان.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذُكِرُوا.
ويتم تقسيم التركة على النحو السالف بعد سداد الديون المتعلقة بها ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث.
أما إذا لم يكن ورثة الزوجة الأولى قد تنازلوا له أصلًا، فإن الثانية لا تستحق إلا في نصيبه من الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثة في نصيبه من الأولى إن لم يكن كذلك، أما إذا كان هذا الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية توريث سطح البيت؟ فقد ملَّك والدي -رحمه الله- لكل ولد من أولاده ذكورًا وإناثًا شقة في بيته، بالإضافة إلى أنه ملك ورشة ومحلين بالطابق الأرضي لابنيه الاثنين، وأجَّر شقتين بالطابق الأخير لابني هذين الابنين.
والسؤال: هل سطح البيت يخص جميع الورثة؟ أم أنه خاص بالابنين فقط؟ حيث إننا نريد أن نبني عليه لتسكين أمنا، وكيف يوزع إيجار الشقتين؟


تُوفّي رجلٌ عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت؛ فما حكم الشرع في الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة وحدها من دون باقي الورثة، وما حكم ذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق؟

ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.


رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟


توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43