حكم خروج الزوجة بدون إذن الزوج وإنفاقها من ماله بغير إذنه

تاريخ الفتوى: 28 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 537
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم خروج الزوجة بدون إذن الزوج وإنفاقها من ماله بغير إذنه

هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟
وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟
وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟

لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.
وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.

على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها؛ قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، وهناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها؛ منها ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
وعليه: فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل شيئًا مما ورد إلا بإذن الزوج وعلمه.
وعن خروج المرأة للصلاة: فصلاتها في بيتها أفضل؛ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ» رواه الطبراني بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً» رواه الطبراني وابن خزيمة في "صحيحه"، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابُها للصلاة، أما إذا كان ذهابُها للمسجد لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفَّر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو شرائط أو خلافه، وعليه يُحْمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أبو داود. وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج.
أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في "صحيح البخاري" قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها، ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها. وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدم على زواجها أو العكس؟


أولًا: ما حكم الدين في عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام كمذيعة؟
ثانيًا: ما حكم الدين فيمن يمنع -أي المسؤول عن اتخاذ قرار- ارتداء الزي الرسمي والظهور به في وسائل الإعلام المرئية؟


ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟ فأنا لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟


ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟


ما حكم انفراد النساء بالصلاة على الجنازة جماعة؟ حيث أعيش في إحدى الدول الأوربية، وتوفيت صديقة لي وليس لها أهل ولا أقارب يعيشون معنا في هذه الدولة، فجمعتُ صديقاتي وصلينا عليها بعد تجهيزها، فهل تصح صلاتنا هذه؟ وهل يسقط بذلك فرض الكفاية أو لا؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 54
العصر
2:41
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :23