ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة؟ حيث يوجد بالقرية شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية؟
إذا كان هذا الشاب إمامًا راتبًا فيجب تقديمه على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحْسِنُ القراءة والصلاة، وإلا قُدِّم، وصلاة الناس خلفه صحيحة إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ لما ورد في السنة مِن صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر.
الأصل أنَّ من صَحَّت صلاته لنفسه صَحَّت صلاته لغيره؛ ولذلك ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامة الفاسق، حيث وردت أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها لكثرة طُرُقها يُقَوِّي بعضُها بعضًا، ونُقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يُصَلُّون خلف أئمة الجور، ومع ذلك فالائتمام بالفاسق مكروه حتى وإن اختص بصفات مرجحة، هذا كله إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا تَعَيَّن تقديمُه على غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كان الإمام راتبًا فلا يجوز الافتيات عليه ويَتَعَيَّنُ تقديمُه هو على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحسِن القراءة والصلاة، فإن لم يوجد أحدٌ يُحْسِن ذلك غيره وجب تقديمه هو، وصلاةُ الناس خلفه صحيحةٌ إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟
نرجو منكم بيان مذاهب الفقهاء في حكم جهر وإسرار المصلي في الصلاة.
سائل يقول: ورد في الشرع الشريف أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم أداء العبادات الواجبة عليهم من صيام وصلاة وغيرها تدريبًا لهم على العبادة، وتعويدًا لهم على أدائها؛ فما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم في ذلك؟
ما حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة؟ فأنا رجلٌ نومي ثقيل، وفاتتني صلاة العيد بسبب ذلك، وأنا أحزن كثيرًا لهذا؛ فهل يجوز لي قضاء صلاة العيد متى فاتتني، أم أنَّها لا تُقضى؟
سائل يسأل عن حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟
ما الحكم الشرعي في جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد؟