ما حكم الاشتراك في عجل للوفاء بالنذر؟ حيث تقول السائلة: نذرتُ أن أذبح شاةً بعد شفاء أخي، ونذرتْ أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معًا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟
يجوز للسائلة الاشتراك مع أختها في ذبح عجلٍ وفاءً بالنذرَين؛ لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياه.
أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالنذر؛ فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، وقال عز وجل في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوفِ بنذرك» رواه البخاري.
فمن نذر أن يذبح شاةً فإنه يلزمه ذبحُ الشاة، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجلٍ من البقر أو الجاموس، بشرط أن لا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفرادٍ؛ لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياه.
وعليه: فإنه يجوز للسائلة أن تشترك مع أختها في ذبح العجل، وتكون كلٌّ منهما قد أدَّت ما عليها من نذرٍ إن شاء الله تعالى. وعلى الله قصد السبيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟
ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.
يقول السائل: نذرت نذرًا، ونصّه كالتالي: (إن شاء الله ما تلده المواشي التي أربيها في بيتي من ذكور لأهل الله). والسائل يوفّي بذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، ويوزّع لحومها على جميع أهل قريته التي يعيش فيها، ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة.
ويقرر السائل أن عنده الآن عجلًا من البقر استوى للذبح، وعندهم في قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد في القرية مسجد سواه.
فهل يجوز للسائل شرعًا أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه في بناء هذا المسجد وتجديده؟
ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟
ما حكم الحلف على ترشيح شخص معين في الانتخابات؟ فردًّا على كتاب هيئة تحرير إحدى المديريات، المتضمن: أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين، والمطلوب الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟
يقول السائل: أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.