ما حكم أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم؟ فهناك رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ وما حكم مَن أكَلَها؟ وهل عليه كفارة؟
يجوز شرعًا أكل هذه الذبيحة إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
اختلفت الروايات عند الحنفية في محل الذبح: فرواية القدوري ومن تابعه أن محل الذبح بين الحلق واللبة أي من العقدة إلى مبدأ الصدر؛ لأن الحلق هو الحلقوم كما في "القاموس"، ومقتضى هذه الرواية عدم الحِل إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه وقع في غير محل الذبح، وقد صرح بذلك في "الذخيرة" ورواية "المبسوط" ومن نحا نحوه أنه يحِلُّ الذبح بين اللبة واللحيين، ومقتضى هذه الرواية الحِل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه بين اللبة واللحيين، وقد صرح بذلك الإمام الرُّسْتُغْفَنِي فقال بالحِل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر، وقد رجح هذه الرواية صاحب "العناية" شارح "الهداية" حيث قال: [والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذكاة ما بين اللبة واللحيين». وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة؛ لأنه وإن كان قبل العقدة فهو بين اللبة واللحيين، وهو دليل ظاهر للإمام الرُّسْتُغْفَنِيِّ رحمه الله في حِل ما بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، ورواية "المبسوط" أيضًا تساعده، ولكن صرَّح في ذبائح "الذخيرة" أن الذبح إذا وقع أعلى الحلقوم لا يحِل، وكذلك في "فتاوى أهل سمرقند"؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما ترى، ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى، فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، وكان حكم الكل سواء ولا معتبر بالعقدة] انتهى.
ونحن نميل للرواية الثانية؛ لقوة دليلها، ولموافقتها للحديث، وخصوصًا أن كلام "التحفة" و"الكافي" وغيرهما يدل على أن الحلق أي أصل العنق كما في "القهستاني".
وبهذا عُلم الجواب على السؤال، وأنه يحل أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في أكل لحوم لسنا متأكدين من أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟
ما الحكم الشرعي في اشتراك شخصين في شراء عجل جاموس للتضحية به في عيد الأضحى؛ كل شخص عن أسرته؟
ما هي الشروط الواجب اتباعها عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية؟
ما حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بالترويج لعمل العقيقة في بعض الدول الإفريقية الفقيرة بالإنابة عمَّن يرغب، وذلك بعد تحصيل ثمنها من القائم بالعقيقة، علمًا بأن ثمنها هناك يكون أرخص من ثمنها المحلي؛ فنرجو الإفادة عن حكم ذلك شرعًا.
ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية؟ فقد اشتريت خروفين لأضحي بهما، لكني اكتشفت بعد الذهاب إلى المنزل أن أحدهما به عرج يسير، لكن هذا العرج لا يعيق حركة مشيه، فأخبرني أحد إخوتي أن هذا الخروف الأعرج لا يجزئ في الأضحية، فلما رجعت به إلى التاجر لأستبدله أو أسترجع ثمنه وجدته قد غادر مكانه، وأخبرني جيرانه أنه باع المواشي التي عنده كلها وسافر إلى بلده، فهل يجوز لي أن أضحي بهذا الخروف الذي به عرج يسير؟ وما الحكم الشرعي تجاه عيوب الأضحية؟ وكيف نفرق بين اليسير والكثير؟
ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟