ما حكم أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم؟ فهناك رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ وما حكم مَن أكَلَها؟ وهل عليه كفارة؟
يجوز شرعًا أكل هذه الذبيحة إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
اختلفت الروايات عند الحنفية في محل الذبح: فرواية القدوري ومن تابعه أن محل الذبح بين الحلق واللبة أي من العقدة إلى مبدأ الصدر؛ لأن الحلق هو الحلقوم كما في "القاموس"، ومقتضى هذه الرواية عدم الحِل إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه وقع في غير محل الذبح، وقد صرح بذلك في "الذخيرة" ورواية "المبسوط" ومن نحا نحوه أنه يحِلُّ الذبح بين اللبة واللحيين، ومقتضى هذه الرواية الحِل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه بين اللبة واللحيين، وقد صرح بذلك الإمام الرُّسْتُغْفَنِي فقال بالحِل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر، وقد رجح هذه الرواية صاحب "العناية" شارح "الهداية" حيث قال: [والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذكاة ما بين اللبة واللحيين». وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة؛ لأنه وإن كان قبل العقدة فهو بين اللبة واللحيين، وهو دليل ظاهر للإمام الرُّسْتُغْفَنِيِّ رحمه الله في حِل ما بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، ورواية "المبسوط" أيضًا تساعده، ولكن صرَّح في ذبائح "الذخيرة" أن الذبح إذا وقع أعلى الحلقوم لا يحِل، وكذلك في "فتاوى أهل سمرقند"؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما ترى، ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى، فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، وكان حكم الكل سواء ولا معتبر بالعقدة] انتهى.
ونحن نميل للرواية الثانية؛ لقوة دليلها، ولموافقتها للحديث، وخصوصًا أن كلام "التحفة" و"الكافي" وغيرهما يدل على أن الحلق أي أصل العنق كما في "القهستاني".
وبهذا عُلم الجواب على السؤال، وأنه يحل أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأضحية إذا انتشر في الحيوانات مرض وبائي؟ نظرًا لانتشار أمراض جنون البقر والحُمَّى القلاعية في البلاد التي نعيش فيها حيث من الممكن أن تصاب الأضحية بهذه الأمراض التي تؤثر على الإنسان وتصيبه؛ هل من الممكن إخراج ثمن هذه الأضحية بدلًا من ذبحها، وما هي البدائل المتاحة؟
في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟
هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟
ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟ فأنا اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟
ما حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي؟فيشرفنا إفادة سيادتكم بأن جمعيتنا تنفِّذ مشروع الأضحية منذ سنتين، بالنيابة عن الراغبين في ذلك من مصر وكافة دول العالم، وتقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقِّين.
وفي هذا العام ترغب الجمعية في استيراد جزء من الأضاحي من الخارج، وسيتم تنفيذها طبقًا للشريعة الإسلامية وتوقيتها؛ لأن هناك فرصة للوصول إلى سعر أضحية أقل كثيرًا من السعر في السوق المحلي، وهي التي سيتم توزيعها طوال العام. ويتم شراء الجزء الآخر من السوق المحلي لتوزيعه مباشرة على المستحقين في أيام العيد؛ لأن المستورَد لن يصل إلا بعد شهر من العيد، وبعد دراسة الأسعار وجدنا أن تكلفة الأضحية من مزارعنا هي حوالي 950 جنيهًا مصريًّا وهي أقل من تكلفة السوق المحلي، في حين أن تكلفة الأضحية مستوردة من الخارج تقل كثيرًا عن هذا المبلغ. لذا، نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالآتي:
هل يجوز أن نوحِّد سعر صكِّ الأضحية بمبلغ 950 جنيهًا سعر السوق المحلي، ونقوم باستثمار الفائض من فرق السعر في الآتي:
إطعام الفقراء طوال العام، أخذ جزء منه للمصاريف الإدارية والدعاية والإعلان الخاصة بمشروع الأضحية، مشاريع أخرى للبنك.
سيتم الاتفاق والتعاقد على استيراد كمية مكمِّلة للأضاحي من أستراليا، وسيتم تحويل 50% فقط من قيمتها عند التعاقد، وسداد المبلغ الباقي بعد التسلم في مصر؟ وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لفضيلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.