التنازل للأحفاد عن الحق في ميراث أبيهم والوصية لهم

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 2007 م
رقم الفتوى: 1955
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
التنازل للأحفاد عن الحق في ميراث أبيهم والوصية لهم

انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟

إجابة السؤال الأول: ليس في الشرع ما يحث على التنازل لأحفادك عن خصوص حقك في ميراثك من أبيهم، ولكن في الشرع الشريف الحث على ترك الورثة -وبالأخص لو كانوا صغارًا أو محتاجين أو كانوا ذوي حاجات خاصة- أغنياء لا يحتاجون إلى الغير؛ قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.
والنصيحة أن يكون ذلك للأحفاد الذين هم في حاجة في مستقبل أيامهم لذلك، ولا نسبة محددة في ذلك؛ فالأمر يدور مع ما ترينه الأصلح.
إجابة السؤال الثاني: يمكنك الوصية بالثلث لهؤلاء الأحفاد.
إجابة السؤال الثالث: يمكنك ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟


توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.


على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6