ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنه إذا كان المتوفى قد طلق زوجته وهو في غاية الصحة طلاقًا مكملًا للثلاث كما جاء بالسؤال، فقد بانت منه ببينونة كبرى، فبوفاته بعد ذلك لا ترثه ولو لم تَنْقَضِ عدَّتُها وقت وفاته، وعلى ذلك تكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله ولي التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ترك أبي منزلًا مكونًا من طابقين كاملين، وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيها فعلًا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقَّه في الشقة التي قام بتجهيزها، بالإضافة إلى حقِّه في الميراث الشرعي؛ فهل هذا جائز؟
رجل توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
توفي رجلٌ عام 1940م عن جدةٍ أمِّ أبيه، وجَدٍّ لأبيه، وعن أمٍّ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فهل الجد يَحجِبُ الأخَ والأختَ عن الميراث أم يرثان مع وجود الأم؟ وما نصيب كل منهما إن كانا يرثان؟
توفى رجل عن زوجته، وعن أخيه لأبيه، وعن أولاد أخته الشقيقة وهم: أربعة ذكور وسبع إناث فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.