ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟
لا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد، بشرط إمكانيةِ متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت، وغلقِ الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون وقوفُهن بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام فيُتْمِمْن الصلاة فرادى.
المقرر شرعًا لصحة اقتداء المأموم بإمامه في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علم بانتقالاته بسماعٍ أو رؤيةٍ مع اتصال الصفوف؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، وتصح الصلاة مع وجود حائل يمنع اتصال صفوف المصلين عند الضرورة والحاجة.
يقول ابن قدامة: [وإذا كان بينهما -أي بين الإمام والمأموم- طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتمَّ به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ لأن الطريق ليست محلًّا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص يمنع ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت] اهـ. "المغني" (2 /474، ط. دار الحديث).
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد إذا توافر شرط صحة الاقتداء من إمكانية متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت وأغلق الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون موقف النساء بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا ما حدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام بحال فيُتمِمْنَ الصلاة فرادى؛ للضرورة، ولأنه لا يصح أن يحلَّ شخص محلَّ الإمام إلا بالاستخلاف، وتكون الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم وجود طريق فاصل بين مصلى الرجال والنساء؟ مقدمه لسيادتكم إحدى الجمعيات الخيرية، والمشرفة على إدارة وصيانة مسجدين متواجدين أمام بعضهما، ويفصل بينهما شارع بعرض 15 مترًا، وتم تعيين إمام وخطيب واحدٍ لهما من قبل وزارة الأوقاف؛ نظرًا لقربهما الشديد من بعضهما، وتم تخصيص الدور الأرضي بالمسجد الأول للرجال، والثاني المقابل له كمصلى للسيدات، ووسيلة التواصل بينهما السَّمّاعات الداخلية الواضحة جدًّا للمصلين، سواء في إقامة شعائر صلاة الجمعة أم في الفروض وصلاة التراويح. لذا نرجو التكرم بإبداء الرأي في صحة الصلاة بالمسجد المخصص للسيدات، والمقابل للمسجد المخصص للرجال، والذي يؤم فيه الإمامُ المصلينَ، وذلك لوجود خلافٍ في الرأي بين المُصَلِّين.
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
ما حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير؟ فقد دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.
هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟
هل تجوز صلاة الجمعة بالاستماع لخطبتَي الجمعة المذاعتين بالراديو والصلاة خلف إمام مسجد القرية؟