الواجب على المرأة إذا احتلمت

تاريخ الفتوى: 21 سبتمبر 1942 م
رقم الفتوى: 2197
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: فقه المرأة
الواجب على المرأة إذا احتلمت

ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟

لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.

هذا، والاحتلام ليس بمفطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قيام جماعة من النساء بدفن المرأة المسلمة؟


ما حكم ترك طواف الوداع للمرأة الحامل؟ فقد قامت زوجتي بالحج معي، وقبل قيامنا بطواف الوداع انتابها دوار شديد فأُغمي عليها؛ لأنها حامل في الشهر السادس، فلما أفاقت حاولَتِ الإتيان بالطواف فلم تستطع، ورجعنا دون أن تطوف طواف الوداع، فهل عليها شيء؟


كيف يكون الجواب على من يعترض على مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية، ويحاول تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟


ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟


ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟


ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 فبراير 2026 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :24
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :9