ما حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية؟ فأنا أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام أو الجزارة أو غيرها، فما هي الصفة الشرعية ليكون العقد بيننا جائزًا شرعًا؟ وكيف أضمن جدِّيتهم حتى لا يتلاعبوا بي؟
إذا كان الاتفاق بين السائل وشركائه يتضمن التزام السائل برأس المال والشركاء بالمجهود على أن يوزع الربح بنسبة مئوية من صافي الربح فلا مانع من ذلك، وهذه هي صورة المضاربة الشرعية.
أما تحديد مبلغ معين يُؤَدَّى كربح لصاحب المال أو نسبة مئوية على رأس المال فلا يجوز شرعًا، وضمان عدم تلاعبهم يكون قبل التعاقد وبعده: قبله بحسن الاختيار، وباستشارة أهل العلم وأهل الخبرة، وبعده بالتناصح والمتابعة واستشارة أهل العلم وأهل الخبرة، وقبل كل ذلك وبعده: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟
ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم الشركة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه، وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطاءهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟
أعطيتُ صديقًا لي مبلغًا من المال ليقوم باستثماره، على أن يكون ذلك بربح نتقاسم فيه بنسبة معينة، وبعد مرور ثلاثة أشهر من استثماره للأموال تعرضت الشركة لخسارة طالت رأسَ المال، فتبرَّع مشكورًا بتحمل هذه الخسارة دون مطالبة منِّي بشيء من ذلك، ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني بعدمِ حِلِّ هذا المال وفساد العقد، وطالبني بتجديده.
وسؤالي: هل التصرّف الذي قام به صديقي جائز؟ وهل فسدت الشَّركة بيننا فلا أستمر فيها؟
سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم مشاركة الغير في الماشية؛ حيث يشتري أحدُ الأشخاص ماشيةً، ثم يُعطيها لفلاحٍ على أن يتعهدها بالأكل والشرب، ويكون له لبنها وسمادها، أَمَّا ما تلده فيكون بينهما مناصفةً. الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة.