حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2301
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النذور
حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟

الواجب على الإنسان في هذه الحالة أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

مذهب المالكية أن قول: "أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا" ثم عدم الالتزام بموجب ذلك، مسألةٌ فيها قولان:

الأول: أنه يمينٌ، وعلى القائل الكفارة.
والثاني: أنه ليس بيمين، ولا كفارة على القائل، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدًا على فعل طاعة أو ترك معصية.
قال العلامة المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أعاهد الله قولان: اللخمي: اختلف إن قال أعاهد الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه، وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد، فيكون قد حلف بصفة، وقوله: أعاهد الله، فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدًا، فإن عَقَدَ أن يفعل طاعةً لزمه الوفاء بها؛ لِمَا عَقَدَ على نفسه، وإلا فلا شيء عليه] اهـ.
ومذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام؛ فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدًا؛ فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر؛ وهو أن يلتزمَ لله قربةً لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس؛ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازمًا لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه. اهـ. "الفروع" للعلامة ابن مفلح (6/ 349، ط. عالم الكتب).
وعليه: فالواجب عليك الالتزام بما عاهدت الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقضت العهد فيستحب لك إخراج كفارةِ يمينٍ مراعاةً لخلاف مَن أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، ولك أن تأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمك الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟


ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟


يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟


ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟ فقد نذرتُ لله تعالى نذرًا، وعلَّقتُ هذا النذر على مشيئته سبحانه وتعالى بأن قلتُ: نذرتُ لله ذبحَ شاةٍ إن شاء الله، فما الذي يجب عليَّ فعله في هذه الحالة؟


ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19