الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2008 م
رقم الفتوى: 2203
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: اللباس والزينة
الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

ما هي الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟

هي الزينة الظاهرة التي نص الله تعالى عليها في قوله سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقد فسرها جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟


ما حكم إطلاق اللحية وحكم الوجوب فيها؟


ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟


ما حكم لبس خاتم من الذهب الأبيض للرجال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :29