الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 05 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 2180
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ حيث يوجد أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في:
1- قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة.
2- الشَّبْكة.
3- حالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟
4- المعاش.
5- يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟
6- توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة.

من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق:

أولًا: إن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.

ثانيًا: بالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي.

ثالثًا: بالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات.

رابعًا: بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.

خامسًا: بالنسبة للشقة المذكورة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزَّع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا؛ لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة آخرون غير من ذكروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قد بلغتُ من العمر خمسين عامًا؛ ودم الحيض في طريقه للانقطاع تمامًا، فهل يجوز أن آخذ دواء حتى يتأخر انقطاعه؟


زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟


سائل يطلب بيان حكم الشرع في تعليم البنات؟


ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟


ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟


ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18