هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟
نعم يجوز، فالممنوع في مسألة الأختين هو الجمع بينهما في الزوجية؛ لقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23].
فمتى ما ماتت الزوجة جاز لأرملها الزواج بأختها دون تربصٍ أو انتظار مرور وقت، وكذا إذا طلقت المرأة بائنًا فيجوز لمطلقها الزواج بأختها دون تربصٍ على قول الجمهور، وبتربص مدة عدة المطلقة عند الحنفية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من زوجة الأب المتوفى بعد العقد وقبل الدخول؛ فقد توفي رجل وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا؟
ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟
ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟
زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.
ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟
سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟