حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة؛ علمًا بأن العمال في المقابر يقومون بدفن الميت إلى غير القبلة من خلال توجيه القدم إلى القبلة، فنرجو إفادتنا بالصورة الصحيحة لدفن الميت، وكيفية توجيهه إلى القبلة.
ينبغي للقائمين على الدفن أن يعدلوا الطريقة المذكورة إلى جعل صدر الميت مستقبلًا القبلة مُضجعًا على جنبه الأيمن؛ فهذا الوضع هو المشروع عند أهل المذاهب كلهم.
المشروع عند أهل المذاهب كلهم استقبال صدر الميت للقبلة عند دفنه مضطجعًا على جنب؛ قال ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار شرح تنوير الأبصار": [ويُوَجَّه إليها -أي القبلة- وجوبًا، وينبغي كونه على شقه الأيمن] اهـ.
وجاء في "شرح الدردير على مختصر خليل": [وندب ضجع للميت فيه على شق أيمن مُقْبلًا للقبلة] اهـ.
وقال النووي الشافعي في كتاب "المجموع": [يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة -ثم قال: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل] اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في "المبدع شرح المقنع": [ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأنه عليه السلام هكذا دُفِن] اهـ.
وعليه: فينبغي تعديل الطريقة التي اعتادها الناس الآن من وضع قدم الميت تجاه القبلة عند دفنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟
ما هو الحكم الشرعي في تلقين المتوفَّى بعد دفنه وفي إلقاء درس على القبر والدعاء له؟
بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟
ما حكم انفراد النساء بالصلاة على الجنازة جماعة؟ حيث أعيش في إحدى الدول الأوربية، وتوفيت صديقة لي وليس لها أهل ولا أقارب يعيشون معنا في هذه الدولة، فجمعتُ صديقاتي وصلينا عليها بعد تجهيزها، فهل تصح صلاتنا هذه؟ وهل يسقط بذلك فرض الكفاية أو لا؟
ما حكم عمل استراحة عند القبر للجلوس فيها؟ فالجمعية الخيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة. فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة؟ أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟