حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 2005 م
رقم الفتوى: 2123
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟

جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام أم لا؟


ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟


ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب أمراض النساء والتوليد؟


ما حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها للحقوق السياسية؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟


ما المعنى المراد من حديث: «دم الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم»؟ فهناك سائلة تقول: خلال جلسة مع أحد أصدقائي قالت إحداهن: إن دم الحيض عقوبة للنساء؛ فقالت لها أخرى: إن هذا من سنن الله تعالى في خلقه، وممَّا اقتضته طبيعة التكوين الجسدي للمرأة، وهو أمر قد كتبه الله على النساء جميعًا؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52