حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

تاريخ الفتوى: 02 سبتمبر 2010 م
رقم الفتوى: 2106
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟

لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟


ما حكم الاحتفال بالموالد؛ مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب عليهما السلام؟ وما حكم الأفعال التي يأتيها بعض الناس في هذه الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الأفعال؟ وما حكم من يُشَبِّه تلك الأفعال بمناسك الحج؟


ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في رمضان؟ فأنا سمعت أحد الناس وهو يقول عندما رأى زينة وفوانيس رمضان المعلقة في الشوارع: ما يصنعه المصريون في رمضان من تعليق الزينة والفوانيس لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه فهو إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهذه كلها مظاهر كاذبة.


ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟


ما هي تمنيات فضيلتكم للأمة الإسلامية في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟


اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظمى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47