الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م – 4 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

تاريخ الفتوى: 02 سبتمبر 2010 م
رقم الفتوى: 2106
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟

لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام، مع اجتماع الناس لسماع تلاوة القرآن الكريم؟


ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟


ما المقصود من الليلة الوارد ذكرها في قول الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]؟ وهل هي ليلة النصف من شعبان؟


ما حكم القصائد التي يقولها الناس في أيام المولد النبوي الشريف وغيره من المناسبات، وهي مشتملة على الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟


 ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها عادة بعد أن أُثير هذا واختلف بين محرم ومبيح؟


الاستعلام على وجه رسمي من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، عما إذا كانت الفتوى رقم 10/ 311 والمرفق صورة ضوئية منها صادرة من دار الإفتاء المصرية من عدمه -ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم-، وفى الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمه، وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17