كيفية تقسيم دية القتل الخطأ

تاريخ الفتوى: 27 مارس 1898 م
رقم الفتوى: 2593
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: القصاص والديات
كيفية تقسيم دية القتل الخطأ

كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

قال في "رد المحتار" ما نصه: [اعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ] اهـ. وفي "التنقيح" ما نصه: [والمستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية] اهـ.

وعلى هذا: فتُقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى: لزوجته الربع فرضًا، والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا مانع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟


ما هي دية عقلة من إصبع الخنصر لليد اليمنى لذكر خطأ؟


كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم من صدم رجلا وتكفل بعلاجه ولكنه توفي؛ فقد كنت أسير بسيارتي بسرعة خمسة وستين كيلومترًا في الساعة في طريقٍ السرعة القصوى المسموح بالسير فيها هي تسعون كيلومترًا في الساعة، وفجأة ظهر أمامي رجل، فصدمته، ونقلته للمستشفى، ومكث فيها اثني عشر يومًا تكفلت فيها بعلاجه، فهل عليَّ دية؟


أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟


السؤال الأول: هناك أربعة أصناف من القتل الخطأ نتيجة حادث المرور وهو ما يسمى في علم الحوادث وتقسيمها حادث ودهس:
1- مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
2- مَن يتسبب بخطئه هو في قتل نفسه ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
3- أن يكون خطأ قائد السيارة هو السبب في قتله.
4- أن يكون الخطأ بين القتيل وقائد السيارة مشتركًا.
نرجو إيضاح وجوب الدية في الحالات الأربع السابقة وعلى مَنْ تجب؟
السؤال الثاني: على مَنْ تجب الدية في حالة قائد السيارة المكلف شرعًا وفي حالة ما لو كان غير مكلف شرعًا؟
السؤال الثالث: ما هو نِصَاب الدية وكيفية جمعها ودفعها لأهل المقتول خطأً؟
السؤال الرابع: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف المزروعات: نخيل، أشجار، زراعة؟
السؤال الخامس: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف مال الغير بشقيه الحكومي -مثال ذلك إتلاف أعمدة الإنارة وتجهيزات الطرق المرورية ..إلخ- وشقه الشخصي؟ وما الذي يجب في حالة الخطأ المشترك بينهما؟
السؤال السادس: ما الذي يجب شرعًا عند إحداث إصابة للغير بشقيها، سواء أكانت هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المصاب وعدم استطاعة قائد السيارة مفاداته علميًّا وعمليًّا، أم إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ قائد السيارة، أو إذا كان الخطأ مشتركًا؟
السؤال السابع: لمن تُدفع الدية؟ وهل يجوز تقسيطها؟ وهل دية الطفل كدية الرجل؟ وما هي دية غير المسلم ومَنْ بيننا وبينه ميثاق؟
السؤال الثامن: ما هي دية المواشي؟
السؤال التاسع: وما دور التأمين في هذا؟ وهو ما يسمى التأمين ضد مخاطر الغير؛ التأمين الإجباري والتأمين الاختياري وهو التأمين الخاص.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57