الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت أختها

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 1933 م
رقم الفتوى: 2536
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النكاح
حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت أختها

ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته باطلٌ شرعًا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟


للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟


هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟


رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


سأل عن: رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20