حكم من أرضعته جدته بعد سن الرضاعة من حليب البقر

تاريخ الفتوى: 10 سبتمبر 1917 م
رقم الفتوى: 779
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الرضاع
حكم من أرضعته جدته بعد سن الرضاعة من حليب البقر

ما حكم من أرضعته جدته بعد سن الرضاعة من حليب البقر؛ فرجلٌ عقد على ابنة عمته البالغة الرشيدة، وكان شقيقها هو الوكيل لها في العقد؛ إذ لم يكن لها عاصب سواه، وقبل الدخول بها أشاع بعض الناس أن الزوج كان رضع من جدَّته التي هي أيضًا جدة لمن تزوَّج بها، ولما سُئِلَت الجدة وقتئذٍ، قالت: إن الولد - الزوج الآن - كان مَرِض بالجدري وسِنُّهُ كانت تتجاوز اثنين وثلاثين شهرًا، وكنت أنا وقت إرضاعه أتجاوز السبعين عامًا، ومضى على آخر ولادةٍ لي أَزْيَدُ من ثمان عشرة سنة، فكنت أضع حليب البقرة في فمه، وأعطيه ثديي فكان يمصه مع اللبن، ولم يكن هناك رضاع حقيقي، وقد استُحْلِفَت على ذلك فحلفت، ثم صار عقد الزواج ودخل الزوجان وعَاشَرَا بعضهما مدَّة تزيد عن عشر سنوات، ونظرًا لحصول شقاق بين الأخ وأخته الآن ادعى أنها محرمة على زوجها بسبب هذا الرضاع، مع أن الزوج لا يصدق الأخ في دعواه التحريم. فهل إذا كان الأمر كما ذكر تَحْرُم الزوجة على زوجها أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

لا تَحْرُم الزوجة المذكورة على زوجها؛ لحصول الرضاع -على فرض صحة وقوعه- بعد انتهاء مدة الرضاع المحرم شرعًا، ولكونه من حليب البقر وليس من الجدة، ولأنَّ الزوجَ لم يُصَدِّق الأخَ في دعوى التحريم.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا: أنَّ الجدة المذكورة على فرض أنَّها أرضعته من لبنها فقد أرضعته بعد انتهاء مدة الرضاعة؛ لأنَّها إمَّا حَوْلَان على قول الصاحبيْن الذي هو الأصح المفتَى به، أو حولان ونصف على قول الإمام أبي حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق، والرضاع بعد انتهائها لا يحرم.

وثانيًا: أنَّ خَبَرَها على حسب المذكور بالسؤال لا يفيد أنها أرضعته من لبنها، بل يفيد أنها كانت تُرضعه من لبن حليب البقر.

وثالثًا: أنَّ الزوجَ لم يُصَدِّق الأخَ في دعوى التحريم، وحينئذٍ لا تحرم الزوجة المذكورة على زوجها المذكور بإخبار الجدة المذكورة، ولا بمجرد دعوى أخي الزوجة المذكورة؛ لأن الزوج نفسه لو قال لزوجته: هذه رضيعتي، ثم رجع عن قوله صُدِّقَ شرعًا ولا تَحْرُم عليه، وكذا لو أقرَّ الزوج والزوجة بذلك، ثم أكذبا أنفسهما وقالا جميعًا: أخطأنا، ثم تزوجها، جاز زواجه بها كما يؤخذ كل ذلك من متن "التنوير" وشرحه في باب الرضاع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟


السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في الشهر الثاني، فاحتضنتها سِتُّه أم والدته، فأرضعتها مع آخر مولود لها قرابة الأربعين يومًا متواصلة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وعما إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.


هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟


هل يجوز أن أتزوج ابنة عمي؛ مع العلم بأن والدتي قد أرضعَت أخويها، ولم ترضع ابنةُ عمي التي أرغب في الزواج منها، وكذلك لم أرضع من زوجة عمي؟


ولدٌ يخطب ابنةَ خاله أفادَت أمُّه بأنها أرضعت أولاد أخيها عدا المخطوبة، وأفادت امرأةُ خاله بأنها أرضعت إخوته ما عداه، فهل تعتبر ابنة خاله المخطوبة أخته في الرضاع وتحرم عليه، أم تحل له؟ 


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؛ فابنة خالتي لها من الإناث أربعة؛ إحداهن رضعت من ثدي والدتي، فبحكم الشرع لا يجوز زواجها لي حيث صارت أختًا لي في الرضاعة. فهل -يا صاحب الفضيلة- رضاعة هذه البنت تحجبني شرعًا عن الزواج بإحدى أخواتها؟ فأرجو الإفادة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17