ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب، وقد تناولت أدوية كثيرة لمنع الحمل ولكنها تؤثر على صحتها؟
إذا قرر الطبيب الثقة ضرورة منع الحمل لهذه المرأة؛ خوفًا على حياتها أو صحتها أو دفعًا للضرر عنها، مع كونها لا يصلح معها أي وسيلة لمنع الحمل إلا عملية ربط المبيضين، فيجوز حينئذٍ عمل هذه العملية.
يحرم التعقيم للذكر أو الأنثى إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا، سواءٌ أكان التعقيمُ القاطعُ للإنجاب بدواءٍ أم بجراحةٍ، إلا إذا كان الشخص الذي يُجرى له التعقيم مصابًا بمرضٍ ينتقل بالوراثة أو بالعدوى؛ لأن هذا يجعل ذريته مريضةً لا يُستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد تقدم العلم وثبوت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز التعقيم، بل وقد يجب دفعًا للضرر؛ لأن "درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح" في قواعد الشريعة الإسلامية؛ كما لو كان في الحمل تهديد لحياة الأم. ومرجعية ذلك كله لأهل الاختصاص الثقات.
أما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًا دون ضرورةٍ فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان أي بقاء حياته واستمرار نوعه التي هي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام أم مقاصده في تشريع أحكامه: الحياة والعقل والدين والمال والعرض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟
ما حكم استخدام الكريمات المغذية للبشرة أثناء الصيام؟ فهناك مريضٌ يعاني مِن جفافٍ في البشرة ونُدوبٍ وتشققاتٍ في جِلد اليدين والقدمين، ووَصَف له الطبيبُ بعضَ الكريمات المغذية للبشرة، والتي تحتوي على بعض أنواع الفيتامينات، فما حكم استخدامها أثناء الصيام؟
ما هو مكان قضاء العدة للأرملة عند تعدد مسكن الزوجية؛ فامرأة مات عنها زوجها، وكان لهما منزلان متقاربان يسكنان في كل منهما، فيقيمان في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، ففي أي المنزلين تقضي تلك المرأة عدتها؟
ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟
رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.
ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟