توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية. ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين. ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون للزوجتين ثمن تركته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده من الزوجتين الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون للزوجتين ثمن تركته فرضًا مناصفةً بينهما، ولأولاده من الزوجتين الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة ابنه من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخته لأب الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة ابنته من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتها نصفها فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الثلاثة وأختها لأب.
رابعًا: بوفاة زوجته الأولى عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها: لبنتها نصفها فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا.
رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟