حكم تغطية المحرم بشيء يتدفأ به

تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 1906
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تغطية المحرم بشيء يتدفأ به

هل يجوز للمُحرِم أو المُحرِمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟

لا بأس للمُحرِم بحجٍّ أو عمرةٍ أن يغطي نفسه بشيٍء يتدفأ به؛ بشرط أن يكون هذا الشيء مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو، وألَّا يغطي به رأسه، أما المُحرِمة فإنها تغطي رأسها وسائر جسدها بما تشاء ما عدا وجهها وكفَّيهَا.

المُحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المَخِيط المُحيط، وهو المُفَصَّل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُف ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلًا عليه فلا يضرُّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءةً أو لحافًا فلفَّها على جسمه لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك؛ فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
وهو أيضًا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض خلف الأذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مخيطًا محيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا كالعمامة أو الإزار وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة أو يضع يده على رأسه أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف؛ فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
والمُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفَّيهَا؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء.
وعلى ذلك: فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاستدانة للحج وزيارة المدينة؟ فقد حججت بيت الله تعالى وأخذت في طريقي لذلك من أخي خمسمائة ريال سعودي، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفي أخي، فهل حجي صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟


ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ فأنا أعزم على أداء فريضة الحج هذا العام -إن شاء الله- وأنا أعلم أنَّ أول شيء ينبغي أن أفعله عند دخول المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولكن قال لي أحد أقربائي: بل ينبغي أن تبدأ بصلاة ركعتين، فأفيدونا بأيِّهما أبدأ؟


ما حكم استخدام الصابون المعطَّر أثناء الإحرام؟


ما حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة؟ حيث إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف؛ فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف، أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟


ما حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام؟


ما حكم توكيل كبار السن والمرضى والنساء غَيْرَهم في رمي الجمرات عنهم؟
 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 مارس 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
5 :52
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :28