حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 816
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض

ما حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض؟ حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين، وحيث تنص اللائحة على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرض البديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا الأمر.

لا يجوز للقائمين على الصندوق منح قروض بفائدة؛ لأن هذا يدخل تحت قاعدة "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ويمكن الاستغناء عن ذلك بالشراء المباشر لِمَا يحتاجه الأعضاء من سلعٍ، ثم بيعها لهم بأزيد من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية.

من المقرر شرعًا أن: "كل قرض جر نفعًا فهو ربًا" لكن يجب التنبيه هنا على أن ما يسمَّى بالقروض التي تُعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع:

الأول: ما يتم صرفه مالًا في مقابلة مال من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيدَ مما أخذه، وهذا النوع حرام؛ لأنه يدخل تحت القاعدة السابقة، ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].

الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أعلى، وهذه هي المرابحة عند الفقهاء -أو البيع بالتقسيط- وهي جائزة؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره، ويجب وجوبًا محتَّمًا عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعدة: "كل قرض جر نفعًا فهو ربًا".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للقائمين على الصندوق التعامل مع أعضائه بالنوع الأول، ويمكن لهم أن يستعيضوا عنه بالنوعين الآخرين، فيكون ذلك بالشراء المباشر لما يحتاجه أعضاء الصندوق من سلع ثم بيعها لهم بأزيد من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية التي غرضها تنمية المال بالتجارة والإنتاج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟


ما حكم أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها؟ فلدي وديعة بالبنك بمبلغ من المال، وأردت شراء قطعة أرض، فذهبت إلى البنك لكسر الوديعة لدفع ثمن قطعة الأرض، فأرشدني موظف البنك إلى أخذ قرض بضمان الوديعة بدلًا من كسرها، فما الحكم؟


ما حكم عمل " جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟ فقد قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية وذلك بالتناوب بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وقد تم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.


ما كيفية سداد الذهب المقترض؟ فإذا اقترض شخصٌ ذهبًا من آخر على أن يَرُدَّهُ بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قَبِلَ المُقْرِض أخذ قيمته: بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟


يقول السائل: لي ثلاثة أبناء لا يعملون، فهل يجوز أن آخذ قرضًا من الصندوق الاجتماعي للخريجين وأقوم بعمل مشروع تجاري لهم؟


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57