امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.
لبنت المتوفاة المذكورة من ترِكتها النصف فرضًا، والباقي لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها التسعة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مات رجل عن: أم، وأب، وثلاث أخوات شقيقات. ثم توفي الأب عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخوين ذكرين شقيقين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟
هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟
ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.
هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:
وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.
ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.
فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟
• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟