الإثنين 24 نوفمبر 2025م – 3 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 10 مايو 2008 م
رقم الفتوى: 2464
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول

ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.

قال الله تعالى فيما يخص ميراث الزوجة من زوجها: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته؛ لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلًّا منهما زوج للآخر.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلابنتك ربع ما تركه زوجها؛ لعدم وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى قائمة عفشها كاملة بما في ذلك ما أتى هو به أو جاءت هي به، والشبكة المقدمة لها منه، أو ما عساه أن يكون لم يأتِ به منها؛ حيث إنها بمثابة الدَّين الذي يلتزم به لها. فهو خارج عن الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:11].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


رجل توفي عن بِنتَي أخٍ شقيق، وبنتَي أختٍ ‏شقيقة، فما مقدار ما يخص كلًّا منهن في تَرِكته بالفريضة ‏الشرعية؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.‏


توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟


 ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17