ما حكم السلام على المؤذن؟
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن حكم السلام على المؤذن الكراهة؛ لأنه إن سلم على المؤذن لزم المؤذنَ الردُّ، وفي هذه الحالة يحصل الفصل بين جُمَلِ الأذان، وذلك مكروه؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 611): [وَأَمَّا الْمُلَبِّي بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَ رَدَّ عَلَيْهِ لَفْظًا؛ نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ فِي مَعْنَى السَّلَامِ عَلَى الْمُلَبِّي] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يزعم بعض المتشددين بأنه يجب على المسلم مقاطعة غير المسلم مقاطعةً تامة، وإلا كان إيمانه وتوحيده مخدوشًا، فما الحكم في هذا القول؟
ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟
كيف تُعلِّلُون فضيلتكم لمقولة: إن إسلام الوسطية والاعتدال هو إسلام دين الحضارة؟
ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة مباشرة؟
ما موقف الإسلام من إقامة تماثيل لشتى الأغراض؟
هل ورد في السنة النبوية المطهرة ما يُفِيدُ أنَّ المسلمَ إذا سلَّم على أخيه المسلم أو صافحه غفر الله لهما قبل تفرقهما؟