هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟
الحلف بالقرآن يُعدُّ يمينًا كالحلف بالله، ويلزم الحانث فيه الكفارة، ويأثم إن حلف به كاذبًا؛ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفةٌ من صفاته تعالى.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الأئمة الثلاثة: مالكًا والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين.
قال الإمام ابن قدامة من الحنابلة في "المغني" ما نصه: [وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق، ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به، كما لو قال: وجلال الله وعظمته، وقولهم هو مخلوق، قلنا: هذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾: "أي غير مخلوق..." إلخ ما قال] اهـ.
وقد علل شمس الأئمة السرخسي كون الحلف بالقرآن ليس يمينًا بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن؛ فقد جاء في "المبسوط" (7/24) ما خلاصته أنه: [إذا قال: والقرآن لا أقربك لا يكون مُولِيًا؛ لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن، والمعتبر في الأيمان العرف، فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفًا لا يكون يمينًا، وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتكلم، فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينًا؟ ولكنا نقول كلام الله تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف، فكان هذا بمنزلة قوله: وعلم الله، وكذلك اختار صاحب "الهداية" في تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب متقدمي الحنفية أنه غير متعارف، ومن أجل ذلك ذهب صاحب "فتح القدير" إلى أنه يمين؛ لأن العرف الآن الحلف بالقرآن] اهـ.
وبهذا يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمينٌ عند الحنفية أيضًا للعرف كما قال صاحب "الفتح"، فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالى. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟
ما حكم الحلف بالله كذبًا؟
ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم الرجوع عن الحلف بدين الله؟ حيث يقول السائل: أنه على إثر خلاف بين السائل ووالده على بعض المشاكل العائلية حلف بقوله: "إني لن أكون مسلمًا، ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم"، وهذا المنزل المحلوف عليه هو منزل أحد أقاربه، ويرغب السائل في التزوج من إحدى بناته، ثم ندم على ما فعل واستغفر الله واصطلح مع والده وقام معه بزيارة المنزل المحلوف عليه.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟
يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟