ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.
ما ذكره السائل من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ شرعًا ما دام قد التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وكان التعويضُ في مقابلة الضرر الفعلي. واستيفاءُ ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.
المحتويات
اشترط الفقهاء في المبيع شروطًا، منها: أن يكون هذا المبيع مقدورًا على تسلمه؛ وذلك لاجتناب الوقوع في مخالفة النهي الصريح عن بيع ما ليس عندك، ولكنهم جعلوا التسليم في كل شيء بحسبه؛ قال ابن عابدين في "رد المحتار": [وتسليم كل شيء بحسبه] اهـ.
قرر الفقهاء أن التعويض لا يكون إلا مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، وقد حدد الفقهاء الضرر المعوَّض عنه بما يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة، وهذا يعني أنه لا يعوض إلَّا عن الضرر الفعلي.
ولقد نصَّ الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة: أنه إن كان الثمن دَينًا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري حتى يقضي الثمن ويجبر المشتري على تسليم الثمن قبل الاستيفاء.
ورأى الشافعية والحنابلة: أن البائع إذا رفض تسليم المبيع حتى يستلم الثمن ورفض المشتري تسليم الثمن حتى يستلم العين أو العَرض جُعِلَ بينهما عدلٌ يسلمهما.
ورأى الإمام الشافعي في قول والإمام أحمد في قول: أنه يجب تسليم المبيع أولًا ويُجبر على ذلك البائع؛ لأن التسليم يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان تقديمه أولى، وإن كان دينًا أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر المشتري على تسليم الثمن؛ لأن حق المشتري تعلَّق بعين المبيع، وحق البائع تعلَّق بالذمة، وتقديم ما تعلَّق بالعين أوْلى؛ لتأكده.
مما سبق وفي واقعة السؤال، وإذا كان الحال كما ذُكِر: فإن ما ذكره الطالب من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ ما التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وجُعل التعويض في مقابلة الضرر الفعلي. ذلك، واستيفاء ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ومنها المذكورة في الطلب ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟
ماحكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟ فهناك معنا في العمل زميل وسَّع الله عليه في الرزق والمال ويستثمر ماله في التجارة كالآتي:
إذا أراد أحدٌ مِنَّا شراء سلعةٍ بالتقسيط يقول له: اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقي الثمن بعد المقدم فائدة، مثلًا خمس عشرة بالمائة، ويكون السداد على سنةٍ أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكاتٍ أو كمبيالاتٍ على بياضٍ وخلافه، الأمر الذي يحدث معه -كما سمعنا- تزوير في ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة. والسؤال هو:
1- هل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها بالتراضي وبشروطٍ ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلي حلال؟
2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالًا في حالة الاتفاق على هذا، وفي حالة عدم الاتفاق؟ مع العلم أنَّ هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه في مرور فترة سماحٍ قد تصل إلى ستة شهور.
ما الحكم الشرعي في تجارة أديرها بالصورة التالية: ليس عندي بضاعة ولا أمتلك محلًّا به بضاعة، وإذا أراد أحد شراء سلعة بالتقسيط أقول له: اذهب واسأل عنها عند أي تاجر، وأنا آخذ منك باقي الثمن بعد المقدم وعليه زيادة عشرة في المائة على ثمن السلعة، ويكون السداد بالتقسيط على سنة أو أكثر حسب الاتفاق، وأقوم بشراء السلعة من التاجر عاجلًا بالثمن ثم يتم دفع المقدم من المشتري، وباقي الثمن على أقساط حسب الاتفاق، فهل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها وبالتراضي حلال أم حرام؟
ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟
ماحكم بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط ؟ فأنا أعمل في مجال الإسكان فأقوم بشراء أراضٍ فضاء معدَّةٍ للبناء ثم أقوم ببناء عماراتٍ سكنيةٍ عليها بغرض بيع الشقق وهكذا بالطريقتين التاليتين:
1- الطريقة الأولى: نقدًا، والمبلغ يدفع فور توقيع العقد.
2- الطريقة الثانية: جزء نقدًا، حوالي 50 بالمائة، والباقي يقسط على فترةٍ زمنيةٍ من سنةٍ إلى ثلاثِ سنواتٍ حسب قدرة المشتري على السَّداد، مع ملاحظة أنَّ المبلغ في الطريقة الثانية أكبر من المبلغ في الطريقة الأولى بسبب تقسيط المبلغ. فهل البيع في الطريقة الثانية جائز؟
وشركة تعمل في مجال الاستثمار والتمويل العقاري تقوم بشراء شققٍ سكنيةٍ يتمُّ دفع ثمنها نقدًا لي من الشركة فور توقيع العقد، ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط في مدَّةٍ تتراوح بين سنتين وثلاث سنواتٍ بمبالغ أعلى من ثمن شرائها. فهل الربح من شراء وبيع هذه الشقق حلال؟
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟ فأنا أعمل بوظيفة محاسب بإحدى الشركات بجمهورية مصر العربية، وقد قررتُ شراء سيارة جديدة من بنك، والمبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق شيك مصرفي إلى معرض السيارات الذي سوف أتعامل معه وسوف يصدر الشيك باسم المعرض المتعامل معه، وفي حالة تسلُّمي للسيارة وترخيصها سوف يكون مدونًا على رخصة السيارة عبارة حفظ الملكية لصالح البنك، وسوف أقوم بدفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق البنك تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا، وإن شاء الله سوف يتم التقسيط على أربع سنوات. فهل هذا جائز؟