طلبت حكومة إحدى الدول الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا؟
اطلعنا على كتاب سعادتكم المرفق لمحكمة مصر العليا الشرعية، وعلى ما معه من الأوراق، ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة شرعًا ولا قانونًا، وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلِّق بتاريخ 23 محرم سنة 1342هـ الموافق 5 سبتمبر سنة 1923م هو بخط الزوج تمامًا كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل، ولا يتصور انقضاؤها بالحيض؛ لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر سنة 1342هـ الموافق 21/ 9/ 1923م؛ فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تحتمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق، وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوي الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلا بد من صدور حكم يقتضي حصول هذه الرجعة في العدة. وتفضلوا وافر الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو إعطائي شهادة تفيد برأي الشريعة في حالتي، وهي أني اشتريتُ في عام 1977م دَورًا كاملًا في مبنى، واشتريت في عام 1994م غرفتين وحمامًا ومطبخًا بالدور الأرضي من نفس المبنى، وعند قيامي بإجراءات التسجيل قاموا برفض التسجيل، وقيل لي: إن العقد مضى عليه أكثر من 15 عامًا، وأنا على يقين من أن الشرع يخالف هذا الرأي؛ لأني أعتقد أن من حقي امتلاك ما قمت بشرائه حتى ولو مضى عليه أكثر من 15 عامًا. لذلك أرجو من معاليكم إعطائي شهادة تفيد رأي الشرع في هذا الموضوع.
تصريح إحدى محاكم شؤون الأسرة باستخراج فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تفيد ما إذا كانت الطلقات الثلاث قد وقعت جميعها من المدعي -مقدم الطلب- أم بعضها فقط، وذلك في دعوى بشأن تصحيح وصف الطلاق الثلاث الذي أقر به المدعي في وثيقة الطلاق الرسمية مع طلقتين شفويتين يدعي أن الثانية منهما كانت في الحيض وفي غضب شديد.
سائلة تقول: أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟
طلبت حكومة إحدى الدول الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا؟
طلبت إحدى محاكم استئناف الأسرة استخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن تعريف يمينِ الاستظهار، ومدى حجيتها في حالة وجود نزاع حول مؤخر الصداق، وأحد الزوجين متوفًّى.
سُئل في رجل توفي وتوفيت بعده زوجته، وانحصر إرثها بالمناسخة في أولادهم الثلاثة، وقد رفع أحد هؤلاء الأولاد دعوى أمام المحكمة الشرعية الكلية المختصة على أخويه طلب فيها الحكم له عليهما بوفاة والديهم على التعاقب، وانحصار إرثهما في أولادهما -أي المدعي والمدعى عليهما- من غير شريك، وقد أنكر أخواه الدعوى، فأثبتها بالبينة المعدلة، فحكم القضاة للمدعي على أخويه بوفاة والديه، وبانحصار إرثهما في أولادهم الثلاثة المدعي والمدعى عليهما فقط، ولما استؤنف هذا الحكم إلى المحكمة العليا تَأَيَّد؛ لأنه حكم صحيح.
بعد ذلك رفعت دعوى ممن اشترى نصيب مدعي الوراثة على الورثة وعلى شخص غير وارث لكنه واضع اليد على بعض التركة، فقال واضع اليد: إن حكم الوراثة لم يكن في مواجهته، وأنه ينكر وراثة المدعي الذي هو أحد الأولاد.
فهل حكم المحكمة بنسب المدعي لأبويه ووراثته لهما؛ بناءً على دعوى شرعية أقام عليها بينة زكيت وعدلت شرعًا يكون حكمًا على المدعى عليهما وعلى جميع الناس ومنهم هذا الخصم الآخر، أم يكون مثل هذا الحكم قاصرًا على المدعى عليهما لا يتعداهما إلى غيرهما؟ نرجو الجواب، ولفضيلتكم من الله الثواب.