استخدام مخدر أو بنج في ذبح البهائم

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 2016 م
رقم الفتوى: 3152
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
استخدام مخدر أو بنج في ذبح البهائم

ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟

إن كان هذا التخدير للحيوان قبل الذبح يساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا يؤثر في حياته فهذا جائز شرعًا، أما إن كان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبحٍ فإنه يموت بسبب التخدير فلا يجوز حينئذ استخدامه قبل الذبح ولا أكل ما ذُبح بهذه الطريقة؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح، فيكون حينئذٍ ميتة يحرم أكلها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3].

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث شَدَّادِ بن أَوْسٍ رضي الله عنهما.
قال العلماء: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد.
هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أحلَّ وحرَّم، فإذا كانت عملية المخدِّر تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا تؤثر في حياته -بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية- جاز استخدام الجرعة من العقار المخدر وحلت الذبيحة بهذه الطريقة.
أما إذا كان تخدير الحيوان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذٍ يكون وَرَدَ على ميتة فلا يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح.

وبناءً على ذلك: فإذا كان العقَّار المخدِّر للحيوان قبل ذبحه لا يؤدي إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية: جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذبحه فقط.
وإن كان ذلك العقَّار أو غيره من طرق التخدير يميت الحيوان؛ فلا يحل استخدامه قبل الذبح، ولا أكل ما ذُبح بهذه الطريقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن. وذلك عن طريق وزن الأضحية وتقدير وزنها بالكيلوجرام، علمًا بأن وزن الكيلوجرام الواحد مقدر سعره مسبقًا بالعملة الورقية. مع العلم بأن هناك قولًا شائعًا في بلدنا بعدم جواز شراء الأضحية عن طريق وزنها ودفع قيمة الوزن. وجزاكم الله عنا كل الخير.


ما هو الثواب المترتب على الأضحية؟ وما أفضل طريقة في توزيعها؟


هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن، أو شاة؟


هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لابد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟


سائل يقول: نرجو بيان معنى: "المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة" المذكورة في الآية الثالثة من سورة المائدة؟


هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57