علاقة ابن الأخت بخالته هل هي نسب أو مصاهرة؟

تاريخ الفتوى: 02 يناير 1997 م
رقم الفتوى: 3136
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النسب
علاقة ابن الأخت بخالته هل هي نسب أو مصاهرة؟

ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟

يرتبط الإنسان بأقاربه -الأصول والفروع والحواشي- برباط النسب، وفي واقعة السؤال: يرتبط ابن الأخت بخالته برباط النسب، وهي قرابة حَوَاشٍ، وهي رابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدُهما فرعًا للآخر، وهي قرابةٌ من الدرجة الثالثة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قمت بكفالة طفل، وأرجو إضافة اسم العائلة حتى لا تتأثر نفسية هذا الطفل. فما حكم الشرع؟


طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.


ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.


هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟


ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.


ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15