طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
إن المنصوص عليه شرعًا أن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي المصلي وسجوده، فمتى كان المكان الذي يقف عليه المصلي طاهرًا من النجاسة صحت فيه الصلاة؛ سواء كان هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ» رواه البيهقي، وهذا لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره؛ لورود آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فالمسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة، وكما أن الصلاة به صحيحة تصبح كذلك في غيره من الأماكن؛ سواء أكانت خلاءً، أم بيوتًا، أم مصانع، أم بيوت تجارة، أم مقر وظيفة، أم مزارع بشرط طهارة المكان الذي يقف فيه المصلي كما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟
ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟
هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟
ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟
ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟