للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟
يحرم على السائلة الزواج من ابن بنت أختها لأبٍ المذكور؛ لأنها خالة أمه، وخالة الأم كالخالة في تحريم الزواج بها، كما أن ابن بنت الأخت كابن الأخت في تحريم الزواج أيضًا؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].
من المقرر شرعًا أنه يحرم على الرجل بسبب النسب أو القرابة أربعة أنواع من النساء، ودليل حرمة هذه الأنواع الأربعة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23]، وهذه الأنواع هي:
الأول: أصول الرجل من النساء وأصول أصوله وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، فأمه وأم أبيه وأم أمه وجدة أبيه وجدة أمه حرام عليه؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾.
الثاني: فروعه وفروع فروعه وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، فبنته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت ابن ابنه وبنت ابن ابنته وبنت بنت ابنه مهما يطل جعل النسب حرام عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.
الثالث: فروع أبويه وفروع فروعهما وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، فأخته وبنت أخته وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه؛ سواء أكانت الأخت أو الأخ الشقيق أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.
الرابع: فروع أجداده وجداته بشرط أن ينفصلن بدرجة واحدة، فعماته حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جده لأبيه بدرجة واحدة، وخالاته حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جده لأمه بدرجة واحدة، وعمات أبيه حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جد أبيه بدرجة واحدة، وعمات أمه حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جد أمه بدرجة واحدة، وخالات أمه حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جد أمه لأمها بدرجة واحدة.
وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال وحيث إن من تريد السائلة الزواج منه يعتبر ابن بنت أختها، وتعتبر هي خالة أمه نسبًا؛ لأنها انفصلت عن جد أمه لأمها بدرجة واحدة، ومن ثم تكون من المحرمات عليه ومن المحرمين عليها شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟
هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟
آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟
سأل عن: رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟
ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.
ما حكم زواج المرأة البِكر أو الثَّيِّب وليس لها وَلِيٌّ مِن عَصَبَتِهَا؟ وأُرفِق طيُّه ما يُفيد رغبةَ مواطن سوداني يبلغ مِن العُمر (ثمانية وعشرين عامًا وثلاثة أشهر تقريبًا)، في الزواج مِن مواطنة سودانية تبلغ مِن العُمر (سبعة عشر عامًا وثمانية أشهر تقريبًا) حتى تاريخه، وقد أخبرَت أن والدَها متوفًّى، وليس له إخوة أشقاء (أعمام)، كما أنه لا إخوة لها سوى طفل يبلغ مِن العُمر سِتَّ سنوات.